فضيحة جديدة اسمها قانون ارهاب مبارك
جاء في جريدة المصري اليوم ما سمي بانه 15 مادة لمشروع قانون مكافحة الارهاب. وجاء في مادة المشروع الاولي حسب النص الذي قامت الجريدة بنشره علي صفحاتها تعريف ما يسمي بالعمل الارهابي.ولكن ما يهمني هنا علي وجه الخصوص من هذا التعريف الهلامي الغامض انه يصف كل تهديد او ترويع يقوم به الشخص بهدف الاخلال بالنظام العام في حكم الجريمة الارهابية. اذا عزيزي ضع خط تحت هذا المعني وانتقل معي من فضلك الي نقطة اخري حيث يقول فيها المشرع ان تعطيل تطيبق اي من احكام الدستور او القوانين او اللوائح هو عمل ارهابي وبالتالي هو يعتبر جريمة ارهابية.ثم اترك هذا وارجو منك ان تواصل السير معي قليلا حتي نصل الي نقطة اخري يقول فيها المشرع ايضا ان كل سلوك وضع عشرة خطوط تحت كلمة سلوك.يقول ان كل سلوك يرتكب بهدف الاضرار بالاتصالات او بالنظم المعلوماتية يعتبر عمل ارهابي ومن ثم فهو في حكم الجريمة الارهابية.اذا يعتبر كل عمل ارهابي من الاعمال المنصوص عليها في المادة 1 والتي ذكرت اجزاء منها في حكم الجريمة الارهابية يعاقب عليها قانون الارهاب الجديد.وهو بهذة الصورة للاسف الشديد سوف يجعل من كل اعداء ومنتقدي الرئيس مبارك او ممن يزعجون نوم سيادته في قصر القبة في حكم الارهابيين. وان اقوالهم او افعالهم بمثابة عمل ارهابي .الذي يعد في حكم الجريمة الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون.حتي ذلك الذي فعله ابراهيم عيسي ورفاقه والذين يحاكمون اليوم بسبب سؤالهم عن صحة الرئيس او انتقاد الرئيس يعتبر بهذا الشكل في حكم الجريمة الارهابية.وذلك بتوجيه لهم تهمة الاخلال بالنظام العام ويكفي هذا وحده لنجد رؤوس كل هؤلاء ومعهم كل من يقف في الجانب الاخر من نظام الرئيس مبارك في حكم الارهابيين هم الاخرين.ثم نأتي الي التهمة الاكبر التي قد توجه الي الاخوان ومن في حكمهم.وهي انهم ممن يعطلون نص في الدستور. والذي يمنع قيام احزاب علي اساس ديني.وهذا ايضا وحده كفيل بوضع جميع الاخوان في السجون الي ان تنتهي فترة الرئيس جمال مبارك بل ووضع كل متعاطف او محرض او مشارك ولو بالكلمة معهم في غياهب السجون الي ما شاء الله ان يكون.ثم نتأتي الي النص اللغز الذي لم اعرف ماذا يقصد به علي وجه التحديد. وهو الذي يقول فيه المشرع ان كل سلوك يرتكب بهدف الاضرار بالاتصالات او بالنظم المعلوماتية هو عمل ارهابي. واعتقد ان هذا النص علي وجه الخصوص موجه بالدرجة الاولي الي حبايبنا بتوع الانترنت. حتي يتم لجمهم وتفريق شملهم وسلخ جلودهم.كي لا يعودوا الي فعلهم المشين هذا مرة اخري.ثم هو في المجمل في تعريفه للجريمة الارهابية يعتمد علي المادة الاولي الخاصة بما سمي بالعمل الارهابي. وهذة المادة كما اسلفت بها الغام عديدة وبها ايضا رقع كبيرة عظيمة يستطيع النظام من خلالها ان يضع كل اعداء وخصوم الرئيس مبارك في غياهب السجون او في القبور دون اي جهد يذكر وكله بالقانون.ولكن صبرا عزيزي فجعبة الحاوي عفوا النظام لم تنتهي بعد من المفاجآت. فهناك المادة السادسة التي يعتبر فيه المشرع ان التحريض علي ارتكاب الجريمة الارهابية التي لم تقع بناء عليه.جريمة معاقبا عليها.بمعني ان هذا التحريض الغامض الذي لا تدري كنهه هو بمثابة جريمة ارهابية هو الاخر.وان كانت بعض نصوص العمل الارهابي وحدها هي عبارة عن شيء هلامي غامض يستطيع الرئيس ومن حوله الصاقه بكل من ينتقد الرئيس او من حوله. فما بالك بمفهوم التحريض الذي يقصده المشرع هنا اعتقده كارثة بالتأكيد.لازال هناك الكثير ارجو ألا تذهب بعيدا عزيزي الفاضل فهناك نص المادة الثامنة والتي تقول انه لا تسري علي مباشرة التحقيق وتحريك ورفع الدعوة الجنائية في الجرائم الارهابية احكام الشكوي او الطلب المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية او في اي قانون اخر.وعلي حد فهمي لهذا النص ان لم اكن مخطيء انه قانون طواريء مصغر اخر. او شيء شبيه بتلك المحاكمات الهزلية التي نصبها الرئيس مبارك لجماعة الاخوان المسلمين.وما الفارق اذا في اطلاق يد سلطة التحقيق واصدار الاحكام في قانون الارهاب عنها في قانون الطواريء. لا فرق بظني.اعتقد ان من وضع تلك النصوص يعتقد في شعب مصر بلاهة او غباء ما. او انه يمكن له ان يمرر هذا القانون البشع بمزيدا من البطش والتنكيل بالمعارضين. وهو واهم لاريب في ذلك اذ لن يمر هذا القانون ان جاز ان نطلق عليه اسم قانون. إلا بفضيحة كبري سوف يشهدها العالم كله ليري مدي الارهاب الفكري والمادي الذي وصل اليه نظام الرئيس مبارك.
جاء في جريدة المصري اليوم ما سمي بانه 15 مادة لمشروع قانون مكافحة الارهاب. وجاء في مادة المشروع الاولي حسب النص الذي قامت الجريدة بنشره علي صفحاتها تعريف ما يسمي بالعمل الارهابي.ولكن ما يهمني هنا علي وجه الخصوص من هذا التعريف الهلامي الغامض انه يصف كل تهديد او ترويع يقوم به الشخص بهدف الاخلال بالنظام العام في حكم الجريمة الارهابية. اذا عزيزي ضع خط تحت هذا المعني وانتقل معي من فضلك الي نقطة اخري حيث يقول فيها المشرع ان تعطيل تطيبق اي من احكام الدستور او القوانين او اللوائح هو عمل ارهابي وبالتالي هو يعتبر جريمة ارهابية.ثم اترك هذا وارجو منك ان تواصل السير معي قليلا حتي نصل الي نقطة اخري يقول فيها المشرع ايضا ان كل سلوك وضع عشرة خطوط تحت كلمة سلوك.يقول ان كل سلوك يرتكب بهدف الاضرار بالاتصالات او بالنظم المعلوماتية يعتبر عمل ارهابي ومن ثم فهو في حكم الجريمة الارهابية.اذا يعتبر كل عمل ارهابي من الاعمال المنصوص عليها في المادة 1 والتي ذكرت اجزاء منها في حكم الجريمة الارهابية يعاقب عليها قانون الارهاب الجديد.وهو بهذة الصورة للاسف الشديد سوف يجعل من كل اعداء ومنتقدي الرئيس مبارك او ممن يزعجون نوم سيادته في قصر القبة في حكم الارهابيين. وان اقوالهم او افعالهم بمثابة عمل ارهابي .الذي يعد في حكم الجريمة الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون.حتي ذلك الذي فعله ابراهيم عيسي ورفاقه والذين يحاكمون اليوم بسبب سؤالهم عن صحة الرئيس او انتقاد الرئيس يعتبر بهذا الشكل في حكم الجريمة الارهابية.وذلك بتوجيه لهم تهمة الاخلال بالنظام العام ويكفي هذا وحده لنجد رؤوس كل هؤلاء ومعهم كل من يقف في الجانب الاخر من نظام الرئيس مبارك في حكم الارهابيين هم الاخرين.ثم نأتي الي التهمة الاكبر التي قد توجه الي الاخوان ومن في حكمهم.وهي انهم ممن يعطلون نص في الدستور. والذي يمنع قيام احزاب علي اساس ديني.وهذا ايضا وحده كفيل بوضع جميع الاخوان في السجون الي ان تنتهي فترة الرئيس جمال مبارك بل ووضع كل متعاطف او محرض او مشارك ولو بالكلمة معهم في غياهب السجون الي ما شاء الله ان يكون.ثم نتأتي الي النص اللغز الذي لم اعرف ماذا يقصد به علي وجه التحديد. وهو الذي يقول فيه المشرع ان كل سلوك يرتكب بهدف الاضرار بالاتصالات او بالنظم المعلوماتية هو عمل ارهابي. واعتقد ان هذا النص علي وجه الخصوص موجه بالدرجة الاولي الي حبايبنا بتوع الانترنت. حتي يتم لجمهم وتفريق شملهم وسلخ جلودهم.كي لا يعودوا الي فعلهم المشين هذا مرة اخري.ثم هو في المجمل في تعريفه للجريمة الارهابية يعتمد علي المادة الاولي الخاصة بما سمي بالعمل الارهابي. وهذة المادة كما اسلفت بها الغام عديدة وبها ايضا رقع كبيرة عظيمة يستطيع النظام من خلالها ان يضع كل اعداء وخصوم الرئيس مبارك في غياهب السجون او في القبور دون اي جهد يذكر وكله بالقانون.ولكن صبرا عزيزي فجعبة الحاوي عفوا النظام لم تنتهي بعد من المفاجآت. فهناك المادة السادسة التي يعتبر فيه المشرع ان التحريض علي ارتكاب الجريمة الارهابية التي لم تقع بناء عليه.جريمة معاقبا عليها.بمعني ان هذا التحريض الغامض الذي لا تدري كنهه هو بمثابة جريمة ارهابية هو الاخر.وان كانت بعض نصوص العمل الارهابي وحدها هي عبارة عن شيء هلامي غامض يستطيع الرئيس ومن حوله الصاقه بكل من ينتقد الرئيس او من حوله. فما بالك بمفهوم التحريض الذي يقصده المشرع هنا اعتقده كارثة بالتأكيد.لازال هناك الكثير ارجو ألا تذهب بعيدا عزيزي الفاضل فهناك نص المادة الثامنة والتي تقول انه لا تسري علي مباشرة التحقيق وتحريك ورفع الدعوة الجنائية في الجرائم الارهابية احكام الشكوي او الطلب المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية او في اي قانون اخر.وعلي حد فهمي لهذا النص ان لم اكن مخطيء انه قانون طواريء مصغر اخر. او شيء شبيه بتلك المحاكمات الهزلية التي نصبها الرئيس مبارك لجماعة الاخوان المسلمين.وما الفارق اذا في اطلاق يد سلطة التحقيق واصدار الاحكام في قانون الارهاب عنها في قانون الطواريء. لا فرق بظني.اعتقد ان من وضع تلك النصوص يعتقد في شعب مصر بلاهة او غباء ما. او انه يمكن له ان يمرر هذا القانون البشع بمزيدا من البطش والتنكيل بالمعارضين. وهو واهم لاريب في ذلك اذ لن يمر هذا القانون ان جاز ان نطلق عليه اسم قانون. إلا بفضيحة كبري سوف يشهدها العالم كله ليري مدي الارهاب الفكري والمادي الذي وصل اليه نظام الرئيس مبارك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق